الدستور الجديد يعترف بالديانتين المسيحية واليهودية فقط بجانب الإسلامية.. وحظر قيام الأحزاب على أساس دينى.. ويجيز لرئيس الجمهورية تعيين الموظفين العسكريين.. والبرلمان يتكون من غرفتين"النواب" و"الشيوخ"
الإثنين أكتوبر 15, 2012 8:59 pm
الإثنين، 15 أكتوبر 2012 - 15:55
كتب أمين صالح
بعد أن أعلن الدكتور محمد محسوب وزير المجالس النيابية عن تدشين مسودة
الدستور الجديد، لوحظ الإبقاء على المادة الثانية مع إضافة مادة أخرى لغير
المسلمين من المسيحيين واليهود وأخرى للأزهر.
وتضمنت المسودة، خمسة أبواب أولها: الدولة والمجتمع، أما الباب الثانى
فيتناول الحقوق والحريات والواجبات العامة، والثالث السلطات العامة، فيما
يختص الباب الرابع بالأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، أما الباب الخامس
فيتعلق بأحكام ختامية وانتقالية.
وتضمنت مسودة الدستور الجديد، الإبقاء على المادة الثانية من الدستور،
والتى تنص على إن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية،
ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، فيما تعترف المادة
الثالثة من الدستور الجديد بالديانتين المسيحية واليهودية فقط إلى جانب
الديانة الإسلامية.
والدستور الجديد، لا يجيز قيام أحزاب دينية على أساس الدين أو الجنس أو
الأصل، كما أنه يلزم الحكومة بوضع حد أدنى وأقصى للأجور، ولا يجيز منح
التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة، أو أى من مواردها إلا بقانون،
كما تضمنت مسودة الدستور الجديد حرية الصحافة والتعبير والحصول على
المعلومات وتداولها وإصدار الصحف.
ونص الدستور الجديد، على أن البرلمان يتكون من غرفتين هما مجلس النواب
ومجلس الشيوخ، ورئيس الجمهورية له الحق فى تعيين ربع مجلس الشيوخ، ومجلس
النواب له الحق فى سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء،
ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء
المجلس، ويصدر المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأقل من مناقشة
الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.
رئيس الجمهورية فى الدستور، له الحق فى تعيين الموظفين العسكريين وعزلهم، وكذلك تعيين الممثلين الدبلوماسيين فى الدولة.
وجاءت المادة 152 فى مسودة الدستور الأول بنصين أولهما: رئيس الجمهورية هو
القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعلن الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع
الوطنى وموافقة مجلس النواب، ويحظر على رئيس الجمهورية إرسال قوات مسلحة
إلى خارج الدولة، إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
أما النص المرادف للمادة 152 هو: رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات
المسلحة، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد
أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.
- مسيحيو غزة تحت حصارين.. إسرائيل وحماس .. الأقلية المسيحية في غزة تعيش حياة مغلقة سعيا للتعايش مع صرامة حماس في الحكم وخطر الجماعات الإسلامية الصغيرة.
- أوباما يعترف بأضطهاد المسيحين فى مصر فى لقاء علنى
- ناعوت/ صياغة المادة الثانية من الدستور عنصرية تتنافى مع مدنية الدولة
- تعيين وزيرة مسلمة يغضب المسيحي الديموقراطي الإلماني
- عاجل: اجتماع 200 ناشط قبطي ومسلم الآن احتجاجاً على وجود عناصر إخوانية باللجنة المكلفة بإعادة صياغة بعض مواد الدستور
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى